
أكدت وزارة السياحة، في بيان، “للرأي العام ولأصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية أنها تقف دائماً إلى جانبهم ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي”.
وأوضحت، أن “المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ 2 حزيران 2022، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي، هو ان التعميم رقم 1 تاريخ 22 كانون الثاني 2022 الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ حماية المستهلك”.
وأضافت: “أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار “العلم والخبر”، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم “علم وخبر” وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم”.
وختمت: “إن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح”.




