هذه هي شروط تمويل الحملات الانتخابية…
أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بياناً أحاطت فيه المرشحين للانتخابات النيابية علماَ بالإجراءات القانونية التي نص عليها القانون.
وينشر موقعنا النص الكامل للبيان الذي جاء فيه: بمناسبة صدور المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 6/5/2018، وبما أنّ قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 قد نظم تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية التي بدأت بتاريخ 5/2/2018 التاريخ المحدّد من قبل وزارة الداخلية والبلديات للمباشرة بقبول طلبات الترشح وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع. وبما أنّ القانون المذكور قد أعطى هذه الهيئة مهمة ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً للأحكام المحدّدة فيه وهي ستباشر تبعاً لذلك، مراقبة تقيّد المرشحين واللوائح الانتخابية بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية والانفاق الانتخابي. لذلك، تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين للانتخابات النيابية علماَ بالإجراءات القانونية التي نص عليها القانون.
وأوضحت الهيئة أنه يتوجّب على كلّ مرشح ولائحة…
ـ فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمّى حساب الحملة الانتخابية وأن يرفق بتصريح الترشيح إفادة مصرفية تثبت فتح الحساب المذكور لديه ويبيّن رقم الحساب واسم صاحبه وأن تتضمّن اسم المفوّض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
ـ تصريح من المرشح منظّم لدى كاتب العدل يتضمّن اسم مدقّق الحسابات على أن يودِع نسخة مصدّقة عنه لدى هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.
ـ كتاب منظم لدى كاتب العدل يعطي الهيئة الإذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.
ـ لا يخضع حساب الحملة الإنتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلين حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
ـ يجب أن يتمّ استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الإنتخابية عن طريق هذا الحساب حصراَ، وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية.
ـ يعود لكلّ مرشح ولائحة أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصّصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ـ يتوجب على كلّ مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات، وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ويقدّمه إلى هيئة الإشراف على الإنتخابات.
ـ لا يجوز قبض أو دفع أيّ مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك.
ـ عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأيّ مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أيّ منهما، تودع الأموال المخصّصة للحملة الإنتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحلّ محلّ الحساب المصرفي في كلّ مندرجاته.
ـ يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكلّ مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الإنتخابية وفقاَ لما يلي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يُضاف إليه قسم متحرّك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كلّ ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
أما سقف الإنفاق الإنتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ مرشح فيها.