اخبار محليةالرئيسية

مرشحون لم يقدّموا طلبات ترشيحهم… ما هو السبب؟

تفاصيل آلية تقديم طلبات الترشيح والمستندات المطلوبة من المرشح

سجّل اليوم الأوّل لفتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018، تقديم اثنين من المرشحين أوراقهما كاملة في مقرّ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الواقعة في المبنى المواجه لمقرّ وزارة الداخلية والبلديات، قرب مصرف لبنان المركزي في الحمراء.

المرشح الأوّل هو المحامي عبد الناصر المصري الذي قدّم ترشيحه عن أحد المقاعد السنّية الخمسة في طرابلس ضمن الدائرة التي تضمّ طرابلس والضنية والمنية. أما المرشح الثاني فهو رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي عبر وكيلته المحامية لما كرم، عن أحد المقاعد السنّية الستة في دائرة بيروت الثانية، والتي تضمّ مناطق: رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ والباشورة.

وتمّ قبول الطلبات، بإشراف المدير العام للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، ومساعدتها ندى أبو صالح وعدد آخر من الموظفين والإداريين.

أما المفارقة التي شهدها اليوم الأوّل فهي أنّ عدداً من المرشحين أو وكلائهم فوجئوا بأنّ قانون الانتخابات الجديد لا يسمح للمرشح باسترجاع المبلغ المالي (ثمانية ملايين ليرة) حتى لو سحب هذا الترشيح ضمن المهلة القانونية، ولذلك لم يقدّموا طلبات ترشيحهم أمس واكتفوا بالاستفسار عن الأمر.

وأوضحت يونس أنّ مهلة تقديم طلبات الترشيح تنتهي تحديداً عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل 6 آذار المقبل، وانّ الفترة لقبول طلبات التراجع عن الترشيح تبدأ في 7 آذار المقبل وتنتهي في 21 منه، وانّ قبول اللوائح الانتخابية تبدأ في 22 آذار المقبل وتنتهي في 26 منه، وكل مرشّح لا ينضوٍي في لائحة انتخابية، يصبح ترشيحه ساقطاً، كما ينصّ القانون الجديد للانتخابات النيابية.

وذكّرت يونس بأنّ المستندات المطلوبة لتقديم تصريح الترشيح، وفقاً للمادة 45، هي كالآتي:

1 ـ تصريح إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، موقعاً منه شخصياً ومصدّقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمّن:

ـ اسم المرشح الثلاثي.

ـ تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب في ترشيح نفسه عنها.

2 ـ يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

ـ إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

ـ سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

ـ صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار.

ـ إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدّد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

ـ إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون تتضمّن اسم المفوّض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

ـ  نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرّر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

ـ تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمّن اسم مدقق الحسابات على أن يودع نسخة مصدّقة عنه لدى هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.

ـ كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الإذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى