اقتصاد

تعميم من الحريري للمؤسسات العامة حول نفقاتها وإيرادتها

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ تعميما الى “جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في ​الموازنة​ العامة للدولة بإيداع ​وزارة المال​ المستندات التبريرية والإحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها”، هذا نصه: “لما كانت المادة الثانية والستون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 ) تنص على ما يلي:

“خلافا لأي نص آخر، تخضع الموازنات والحسابات المالية للمؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة ما لم يكن هناك نص خاص ايا كانت تسميتها، في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة لمصادقة وزارة المال على ان تقوم بإيداع وزارة المال في مهلة أقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام مشروع موازنتها مشفوعا بكل المستندات التبريرية والإحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها، يخضع لذات الموجب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة اي صندوق عام يستفيد من مساهمة الدولة لتمويل تقديماته الى المنتسبين اليه أيا كانت تسميته او الادارة التي يتبع بها او يلحق بها”.

لذلك، يطلب من جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة:

اولا: ايداع وزارة المال – مديرية المحاسبة العامة مشاريع موازناتها للعام 2019 ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية والستون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) مع مراعاة الأصول والاحكام المبينة ادناه:

أ – تحضير مشروع الموازنة على اساس دراسات موضوعية دقيقة تعكس حاجات المؤسسة العامة او الهيئة او الصندوق او الهيئة العامة الضرورية وتحقق شمول النفقات الدائمة والديون المتوجبة الآداء وتقدير الواردات الذاتية بشكل صحيح سندا الى أسس يجري تبيانها.

ب – اعتماد ​سياسة​ التقشف والحد من الانفاق العام عند تقدير اعتمادات النفقات كافة وخصوصا الادارية والاقتصار على الضروري والمنتج منها مع الأخذ في الاعتبار امكانات المؤسسة المالية.

ج – تعزيز مشاريع الموازنات بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات والمعلومات المالية اللازمة لدراستها وخصوصا ما يلي:

– قرار السلطة التقريرية المتمثل في مجلس الإدارة أو الهيئة بإقرار الموازنة،

– نسختين من مشروع الموازنة موقعتين من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة أو رئيس الصندوق ومشار فيهما الى قرار مجلس الإدارة أو الهيئة أو إدارة الصندوق المتضمن إقرارها.

– بيان الوضع المالي للمؤسسة العامة أو الهيئة أو الصندوق أو الهيئة العامة في تاريخ إقرار الموازنة، وخطوط عمل شتى نشاطاتها، والإيضاحات الكافية في شأن جميع المشاريع المراد تنفيذها والحاجات وطرق معالجتها.

– بيان وضع مال الإحتياط في ضوء احكام تعميم وزير المال رقم 378/ص16 تاريخ 25/3/1978، وخصوصا إذا كانت الموازنة تعتمد على مأخوذات من مال الإحتياط أو سلفة خزينة.

– بيانات تبرير اعتمادات النفقات وفقا للجداول النموذجية والبيانات الإيضاحية المفروضة بموجب نظام المال الخاص بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة او الصندوق.

– ايضاحات كافية حول اسس تقدير الواردات وبيان الواردات المحصلة في السنوات الاخيرة وبيان بقايا الواردات المدورة من سنين سابقة واسباب عدم تحصيلها والتدابير المتخذة لجبايتها.

– جدول مقارنة على اساس الفقرة يبين الاعتمادات المعقودة والمصروفة فعلا في السنة السابقة للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة، والاعتماد الملحوظ في كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة المقبلة وتلخيص اسباب الفروقات على الجدول نفسه.

ثانيا: إيداع وزارة المال الحسابات الختامية إعتبارا من آخر حسابات مصدقة وفقا للأصول .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى