اخبار محلية

بيان حول خلاصة  الحكم الصادر في قضية محاولة اغتيال الشيخ صهيب حبلي

صدر عن المكتب الاعلمي للشيخ صهيب حبلي البيان التالي:

أصدرت محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي برئاسة الرئيس الأول رلى جدايل والمستشارين مازن عاصي ومحمد عبده حكمها بقضية محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشيخ صهيب حبلي بتاريخ 4/1/2012، عبر عبوة ناسفة في صيدا.

وفي التفاصيل وبعد أن ثبت القرار الإتهامي تورط  كل من: سهى أحمد عكره، خليل خليل  عبد الرازق،  أحمد محمد سرور، خالد نصر الدين الشعار، محمود أحمد يوسف، قاسم محمد الكبش محمد احمد الدوقي، حسين خليل المقدح، وأشرف إبراهيم إبراهيم ، بمحاولة إغتيال الشيخ حبلي وبعدما أسقط الشيخ حبلي حقه الشخصي في الإدعاء على المتهمين، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة تحكم بالإتفاق بما يلي:

تم تجريم كل من المتهمين خليل خليل عبد الرازق ومحمود أحمد يوسف بالجناية المنصوص عليها بالمادة 549/201 من قانون العقوبات، والحكم عليه لأجلها بعقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإدانة كل منهما بجنحة المادة  76 من قانون الأسلحة والذخائر، وحبسهما لأجلها مدة ستة أشهر، وتم ادغام العقوبة الاخيرة بالعقوبة الجنائية التي سبقتها ستنفذ العقوبة الاشد ومقدارها الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات، وتم تنزيلها تخفيفا الى خمس سنوات سندا للمادة 253 عقوبات على ان تحتسب لكل منهما مدة توقيفهما الاحتياطي مع تجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة ومنعهما من اقامة اي دعوى لا تتعلق باحوالهما الشخصية طيلة مدة تنفيذهما العقوبة.

وتم تجريم سهى عكره الجناية المنصوص عليها بالمادة 549/201 من قانون العقوبات وتم تخفيف العقوبة بحقها من 10 سنوات اشغال شاقة الى 3 سنوات  سندا للمادة 253 عقوبات، على ان تحتسب  مدة توقيفها الاحتياطي مع تجريدها من حقوقها المدنية ومنعها من التصرف باموالها المنقولة وغير المنقولة، ومنعهما من اقامة اي دعوى لا تتعلق باحوالها الشخصية طيلة مدة تنفيذهما العقوبة.

اما المتهم أحمد محمد سرور فتم تجريمه بالجناية المنصوص عليها بالمادة 549/201 من قانون العقوبات وتم انزال العقوبة بحقه 10 سنوات اشغال شاقة، على ان تحتسب  مدة توقيفه الاحتياطي مع تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من اقامة اي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة فراره من وجه العدالة، وتعيين رئيس قلم المحكمة المذكورة قيما لإدارة امواله طيلة تلك المدة، والإصرار على إنفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدة البلد.

كما تم تجريم المتهم حسين خليل المقدح بالجناية المنصوص عليها بالمادة 549/201 من قانون العقوبات وتم انزال العقوبة بحقه 10 سنوات اشغال شاقة، على ان تحتسب  مدة توقيفه الاحتياطي مع تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من اقامة اي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة فراره من وجه العدالة، وتعيين رئيس قلم المحكمة المذكورة قيما لإدارة امواله طيلة تلك المدة، والإصرار على إنفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدة البلد.

كذلك تم تجريم المتهم محمد احمد الدوقي بالجناية المنصوص عليها بالمادة 549/201 من قانون العقوبات وتم انزال العقوبة بحقه 10 سنوات اشغال شاقة، وادانته ايضا بجنحة المادة 76 من قانون الاسلحة والذخائر وحبسه لاجلها مدة ستة اشهر، وادغام العقوبة الجنحية المقررة بحقه بالعقوبة الجنائية بوصفها العقوبة الأشد ومقدارها 10 سنوات اشغال شاقة، على ان تحتسب  مدة توقيفه الاحتياطي مع تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من اقامة اي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة فراره من وجه العدالة، وتعيين رئيس قلم المحكمة المذكورة قيما لإدارة امواله طيلة تلك المدة، والإصرار على إنفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدة البلد.

كما تم الزام المحكوم عليهم بالاشتراك في ما بينهم بالرسوم والنفقات القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى